الحر العاملي

174

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 61 ] وقال الباقر عليه السلام : لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . [ 62 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : تحرم عليه . الخامسة : في تزويج المرأة على عمّتها وخالتها من الرضاعة بغير إذن ، وعلى أختها مطلقا . ويأتي تحريم ذلك من النسب . [ 63 ] وقال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [ 64 ] وقال الصادق عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة . السادسة : فيمن تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ، ثمّ أرضعتها أخرى . [ 65 ] قيل لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته . السابعة : في أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة ( 1 ) نسبا ولا رضاعا مع اتّحاد الفحل ، ولا أولاد الفحل مطلقا وقد مرّ دليله . [ 66 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ، أتصلح ( 1 ) لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قيل : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال : نعم ، من قبل

--> [ 61 ] الوسائل 14 : 302 / 1 . [ 62 ] الوسائل 14 : 303 / 2 . [ 63 ] الوسائل 14 : 281 / 4 . [ 64 ] الوسائل 14 : 304 / 1 . [ 65 ] الوسائل 14 : 305 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : المرتضعة . [ 66 ] الوسائل 14 : 305 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : أيصلح .